الشيخ نجم الدين الطبسي

317

موارد السجن في النصوص والفتاوى

يفرق بينهما ، وقال آخرون لا يفرق لأنه لم يأت بالبينة التامة وكذلك كل حق لا يثبت الّا بشاهدين كالنكاح والطلاق والقصاص ونحو ذلك ان أتى بشاهدين حبس له خصمه ، وان أتى بشاهد واحد فهل يحبس خصمه حتى يأتي بآخر ؟ على القولين . . « 1 » إلى أن قال : وكل موضع حبسناه بشاهد واحد لم يحبس ابدا ، ويقال للمشهود له ان جئت بعد ثلاث والّا اطلقناه . » 2 2 - وقال الشهيد الثاني : « قوله إذا ادعى العبد العتق . . واما مع إقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح لأنه يتمكن من اثبات الحق بالحلف ولم يفعل فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحق ، وانما قيد المصنف الشاهد بالمال ، ليتمكن اثباته معجّلا باليمين ، فيكون في قوة البينة الكاملة ، فلو كان الحق مما لا يثبت الّا بشاهدين كالطلاق لم يحبس لعدم كمال البينة حينئذ كذا نص عليه الشيخ وذكر فيه احتمالا في الحبس أيضا ، وربّما قيل بجواز الحبس ان رآه الحاكم صلاحا ولا بأس به لأنها مسألة اجتهادية فيناط بنظر الحاكم . » « 3 » الفصل الثامن حبس من يؤذي زوجته قد يقال : بحبس الحاكم من يؤذي زوجته ، بل عقوبته زائدا على ذلك ، ولكنه مبني على إطلاق ولاية الحاكم وشمولها للمورد . الكندي في المصنف : « قوله : قلت : فإذا صح عند الحاكم انه يؤذيها ويشتمها هل يجبره على أن يطلقها ، واما ان يكفّ عنها يده ولسانه . . ؟ قال : يحبسه إذا صح معه اذيّته لها أو شتمه إياها ، ويعاقبه بما يرى من العقوبة من ضرب أو غيره . » « 4 »

--> ( 1 ) 1 و 2 . المبسوط 8 : 254 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 14 : 320 . ( 4 ) . المصنّف : 15 .